ar enالملخص الأصل أن التسعير الجبري يحد من الحرية الاقتصادية التي كفلها الإسلام للأفراد في المجتمع؛ ذلك أن عقود المعاوضات مبنية على الرضا، ولا يكون التحجير على المكلف إلا استثناء حين التعارض بين مصلحتين: الفرد والمجتمع ـ فالواجب على الدولة أمام هذا التعارض التدخل لحماية مصالح العامة وحراستها من خلال الحد من حرية الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع. فإذا كان الأفراد في المجتمع الإسلامي ملتزمون بقواعد الشريعة وأسسها لا يتعرضون لمصالح المجتمع بأدنى حيف وجور فلا يخول الإمام بالتدخل في شؤونهم فيترك للأفراد كامل الحرية كما يترك تحديد الأسعار لكل من العرض والطلب ، وللبائعين أن يبيعوا كما يشاءون ماداموا لم يخرجوا عن منهج العدالة التي رسمها الله لعباده. وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية" : "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء: العرض، وإما لكثرة الخلق: الطلب ، فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق"([1]) أما إذا وقع الظلم وعم الجور واستغل الباعة هذه الحرية التي متعهم الله بها، ووقع منهم ما وقع وتعسفوا في استعمال حقهم فعلى الإمام أن يسارع إلى حماية المجتمع من عبث هؤلاء والضرب على أيديهم بالتسعير لا ليوقعهم في الظلم وإنما ليعيدهم إلى العدالة التي تكفل حقهم قبل حق المجتمع . ([1]) الجوزية، ابن القيم. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق عصام فارس حرستاني حسان عبد المنان الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل، ﻫ 1418= 1998م. ص 312.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|